الشيخ الكليني
509
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُحْرِمِ « إِذَا أَصَابَ صَيْداً ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ « 1 » ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ ، فَإِنْ « 2 » كَانَ فِي « 3 » عُمْرَةٍ نَحَرَهُ « 4 » بِمَكَّةَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ « 5 » إِلى أَنْ يَقْدَمَ « 6 » فَيَشْتَرِيَهُ « 7 » ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ » . « 8 » 109 - بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ 7416 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
--> ( 1 ) . في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « الهدي » . ( 2 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 17335 والتهذيب والاستبصار : « وإن » . ( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : - « في » . ( 4 ) . في « بف » : « نحر » . ( 5 ) . في الوافي : « فوجب عليه الفداء ، أي شراؤه . وقوله : إن شاء تركه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكّة أو منى ، فيحمل الحديث الآتي - وهو الأوّل هنا - على الأفضل ، كذا في التهذيبين » وفي المرآة : « قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى ؛ لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد ، فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، ثمّ استدلّ على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد . وما رواه الشيخ مؤيّد لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في الخبر الأوّل . وقال السيّد في المدارك : هذه الروايات كما ترى مختصّة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ، ولا ريب أنّ المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 405 . وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإن شاء تركه ، يحتمل أن يكون المراد : يقدم أهله ، فيخالف الحديث الأوّل - وهو الثاني هنا - ويحتمل أن يكون المراد : يقدم مكّة أو منى ، فيكون دليلًا على أنّه لا يجب تعجيل اشتراء الفداء من محلّ الصيد وسوقه إلى مكّة ، وقد قال بوجوبه بعض علمائنا فيصير ردّاً عليه » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 17335 : + « مكّة » . ( 7 ) . في « بح ، بس » والوسائل ، ح 17335 : « ويشتريه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1300 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 723 ، معلّقاً عن الكليني . وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن محمّد بن عليّ الجواد عليه السلام ، مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 343 ، ذيل ح 195 ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . تحف العقول ، ص 453 ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 772 ، ح 13130 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 98 ، ح 17335 ؛ وفيه ، ص 95 ، ح 17327 ، إلى قوله : « فإن كان في عمرة نحره بمكّة » .